شروط الانتساب إلى الصندوق:
- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
- أن يكون شخصاً طبيعياً منتسباً إلى الغرفة بصفته الشخصية أو بصفته شريكاً متضامناً.
- أن لا يكون عمره قد تجاوز الـ (50) عاماً عند انتسابه للصندوق.
- أن يكون مسدداً لرسوم الغرفة بتاريخ انتسابه إلى صندوق التقاعد.
- أن يقوم بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك للصندوق.
رسوم الصندوق :
م | البيـــــــان | الرسم ل.س | الملاحظات |
1- | رسم الانتساب | 180,500 | يُسدّد لمرة واحدة عند الانتساب |
2- | رسم الاشتراك السنوي | 75,000 | يُسدّد سنويّاً عند تأدية اشتراك الغرفة |
أحكام الإحالة إلى التقاعد:
- يتم قبول طلب الإحالة للتقاعد في إحدى الحالات التالية:
- ممارسة مهنة التجارة لمدة لا تقل عن (25) عاماً.
- أن يتم التاجر عمر الـ (65) عاماً.
- العجز الكلي الناتج عن ممارسة المهنة أو لسبب آخر ضمن الشروط المحددة في القانون.
- تتم الإحالة إلى التقاعد بموجب طلب يقدمه عضو الصندوق مرفقاً به بيان وضع من الغرفة وقرار شطب سجله التجاري.
- بعد وفاة العضو المتقاعد ينتقل استحقاق راتبه التقاعدي لورثته الشرعيين حسب الضوابط التي حددها القانون.
- يستفيد التاجر المتقاعد او الورثة المستحقين من أي زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي تصدر عن الهيئة العامة للصندوق.
الراتب التقاعدي الشهري:
- يحدد الراتب التقاعدي الشهري للعضو المتقاعد البالغة سنوات عضويته في الصندوق (25) عام بـ /25,000/ ل.س.
- في حال كانت سنوات العضوية للعضو المتقاعد تزيد عن (25) عام فإنه يستفيد في هذه الحالة من علاوة إضافيَّة على الراتب المذكور مقدارها (1000) ل.س عن كلّ سنة تزيد عن الـ (25) عام بشرط أن لا تتجاوز الـ (37) عام، وبالتالي فإن سقف الراتب التقاعدي الشهري هو (37,000) ل.س.
- يحق لعضو الصندوق الذي بلغ من العمر (65) عاماً وتتراوح سنوات عضويته في الصندوق بين (15 – 25) عاماً أن يتقاضى راتب تقاعدي جزئي يتناسب مع عدد سنوات العضوية.