تجديد العضوية

يتوجب على كل عضو في الغرفة تجديد عضويته في الغرفة سنوياً اعتباراً من مطلع كل عام ميلادي ، ويكون ذلك بعد تقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين لديه في التأمينات الاجتماعية حسب الدرجة المصنف بها، ومن ثم تسديد رسم الاشتراك السنوي المقرر.

ويفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في أحد الحالات الآتية :

  1. الإفلاس.
  2. الوفاة أو حل الشركة.
  3. فقدان أحد شروط الانتساب.
  4. عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنفيذي للغرفة.
  5. شطب سجله التجاري لأي سبب من الأسباب .
  6. الانسحاب من عضوية الشركة إذا كان عضواً في الغرفة ضمن شركة تضامنية أو متضامناً ضمن شركة توصية.
  7. إذا صدر بحق العضو قرار وقف عمل كلي وفق قانون العمل النافذ أو إلغاء ترخيص العمل لصاحب العمل بالنسبة لغير العرب السوريين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .