تعديل ضوابط بيع القطع الأجنبي للمصارف

الإثنين 27 أبريل 2026
تعديل ضوابط بيع القطع الأجنبي للمصارف
صدر قرار مصرف سورية المركزي رقم /233/ل/ تاريخ 21 / 4 / 2026م، المتضمن تعديل الفقرة /1/ من المادة /4/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /1409/ لعام 2016م.
📌 وبموجب التعديل، يُسمح للمصارف العاملة المصرح لها التعامل بالقطع الأجنبي بـ بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق الأنظمة النافذة، وعلى مسؤوليتها من مراكزها، دون التقيد بأي نسبة محددة من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في النموذجين /2/ و/3/ في القرار رقم /362/ لعام 2008م.
للاطلاع والتفاصيل عبر قناة واتساب غرفة تجارة حمص: